سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

186

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

به اين شرح نقل نموده مىباشد : محمّد بن يعقوب ، از عدّه‌اى اصحاب ، از احمد ، از علىّ بن الحكم از عبد الملك بن عتبه ، از اسحق بن عمّار ، از يحيى بن ابى العلاء ، از ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : الصّائم فى السّفر فى شهر رمضان كالمفطر فيه فى الحضر ثم قال : انّ رجلا اتى النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال يا رسول اللّه اصوم شهر رمضان فى السّفر ؟ فقال : لا . فقال : يا رسول اللّه انّه علىّ يسير . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : انّ اللّه عزّ و جلّ تصدّق على مرضى امّتى و مسافريها بالافطار فى شهر رمضان ايحبّ احدكم لو - تصدّق بصدقة ان تردّ عليه . و امّا دليل بر معذور بودن جاهل به حكم در اين مورد رواياتى است از جمله روايتى كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 7 ص 127 به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن الحسن باسنادش ، از سعد بن عبد اللّه ، از محمّد بن عبد الجبار ، از عبد الرّحمن بن ابى نجران ، از حمّاد بن عيسى ، از عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه ، از ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : سئلته عن رجل صام شهر رمضان فى السّفر ؟ فقال : ان كان لم يبلغه انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نهى عن ذلك فليس عليه القضاء و قد اجزء عنه الصّوم . قوله : حيث يجب عليه القصر : ضمير در [ عليه ] بمسافر راجع است .